السيد كمال الحيدري

24

فقه الصيام (أسئلة وردود)

3 . أن لا يكون المكلّف مغمىً عليه قبل أن ينوي الصيام المغمى عليه هو من فقد وعيه . السؤال ( 13 ) : متى يسقط وجوب الصوم عن المغمى عليه ؟ الجواب : يسقط وجوب الصوم عنه بشرطين : 1 . أن يكون قد فقد وعيه قبل أن ينوي صيام اليوم المقبل . 2 . أن يستمرَّ فاقداً لوعيه حتّى يطلع عليه الفجر . السؤال ( 14 ) : ماذا لو أفاق أثناء النهار ، فهل يجب عليه الصيام ؟ الجواب : لا يجب عليه صيام ذلك اليوم . السؤال ( 15 ) : من نوى صيام اليوم المقبل ثمّ فقد وعيه بعد أن نوى ، وأفاق في النهار ، هل يجب عليه صيام ذلك اليوم ؟ الجواب : يجب عليه أن يواصل صيام ذلك اليوم ، ويحتسب من الصيام الواجب . السؤال ( 16 ) : إذا أصبح المكلّف صائماً ثمّ أغمي عليه أثناء النهار لساعة أو ساعتين ثمّ أفاق ، فماذا يفعل ؟ الجواب : يواصل صيامه ويحتسب ذلك اليوم من صيام شهر رمضان . السؤال ( 17 ) : ماذا لو فقد مثل هذا وعيه طوال النهار ، فهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم ؟ الجواب : لا قضاء عليه . 4 . أن تكون المرأة نقيّةً من الحيض والنفاس طيلة النهار فمن كانت حائضاً أو نفساء ولو في ثانيةً واحدة من نهار شهر رمضان ، لا يجب عليها صيام ذلك اليوم .